هل تبقى الزوجة تحت ولاية زوجها بعد الطلاق بحكم المحكمة؟.. توضيحات من أزهري

هل تبقى الزوجة تحت ولاية زوجها بعد الطلاق بحكم المحكمة؟.. توضيحات من أزهري

أجاب عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول مشروعية زواج طليقته بعد صدور حكم قضائي نهائي بالطلاق، رغم إعلانه لاحقًا أنها “لا تزال زوجته”، واعتباره زواجها من آخر باطلًا.

نص السؤال: “رفعت زوجتي دعوى قضائية للحصول على الطلاق، وصدر لها حكم نهائي بذلك، وبعد الحكم قلت لها إنها لا تزال زوجتي، وبعد عدة سنوات تزوجت بغيري، فقلت إن زواجها باطل لأنها لا تزال على ذمتي.. فهل ما قلته صحيح؟”

الطلاق نوعان: رجعي وبائن

أوضح لاشين أن الطلاق من حيث الرجعة وعدمه ينقسم إلى قسمين:

أولًا: الطلاق الرجعي

وهو الذي يقع بعد الدخول بالزوجة، للمرة الأولى أو الثانية، دون أن يكون على مال أو أمام القضاء، ويحق للزوج في هذا النوع مراجعة زوجته خلال فترة العدة سواء بالفعل أو بالقول، طالما لم تنتهِ العدة.

ثانيًا: الطلاق البائن

وينقسم بدوره إلى نوعين:

  • بائن بينونة صغرى:
    ويقع في الحالات التالية:

    • قبل الدخول.

    • بعد الدخول وكان على مال (مثل الخلع).

    • بعد الدخول للمرة الأولى أو الثانية ولكن انقضت العدة.

    • إذا تم التطليق بحكم قضائي، كما في حالة السؤال. وفي هذا النوع، لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

  • بائن بينونة كبرى:
    وهو الطلاق الثالث المكمل للثلاث تطليقات، وفي هذه الحالة لا يجوز الرجوع إلا بعد:

حكم واقعة السؤال

قال لاشين: إن الحالة التي وردت في السؤال تُعد طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، لأنه تم بواسطة المحكمة، وبالتالي لا يصح فيه الرجوع بمجرد القول أو حتى الفعل أثناء العدة.

وأكد: “لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يعتبر زوجته لا تزال على ذمته بعد صدور الحكم القضائي، خصوصًا إذا لم يتم عقد جديد ومهر جديد برضاها. لذا فقولك إنها لا تزال زوجتك بعد زواجها بغيرك هو اعتراض باطل، وزواجها الثاني صحيح لأنها لم تكن زوجتك آنذاك”.