الإجابة على حكم الفتح أمام المصلي من الخارج من قبل دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حكم الفتح على الإمام من شخص ليس في الصلاة، وجاء نص السؤال: “كنت جالسًا في المسجد أذكر الله بعد صلاة المغرب، وأدى بعض المصلين الصلاة في جماعة ثانية، وخلال صلاتهم أخطأ الإمام وتلعثم في القراءة، ولم يُصلح له أحد من المأمومين، فهل يجوز لي أن أفتح عليه رغم أنني لست مشاركًا في الصلاة؟”
وفي ردها، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز لغير المشارك في الصلاة أن يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ولم يتدخل أحد من المأمومين لتصحيح الخطأ، مشددة على أن الصلاة لا تبطل في هذه الحالة، على أن يُراعى عدم المبادرة بالفتح، وألا يبدأ الشخص غير المصلّي بالتلقين إلا إذا توقف الإمام وطلب المساعدة.
واستندت الإفتاء إلى أحاديث نبوية شريفة، منها ما رواه المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة وترك شيئًا من القرآن، فقال له رجل: “يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا”، فقال النبي ﷺ: “هلا ذكَّرتنيها؟” [رواه أبو داود وأحمد].
كما استشهدت بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ صلَّى صلاة فاختلطت عليه القراءة، فقال لأُبي بن كعب: “أصليت معنا؟” قال: نعم، قال: “فما منعك أن تفتح عليّ؟” [رواه أبو داود والطبراني].
وبيّنت دار الإفتاء أن الفتح على الإمام هو تنبيهه وتلقينه عند التوقف أو الخطأ في القراءة، ويُشترط فيه أن يكون عند الحاجة، وألا يكون فيه تشويش أو مقاطعة، مراعاةً لخشوع الصلاة وانتظامها.
وأشارت إلى آراء كبار الفقهاء من المذاهب الأربعة التي تؤكد على جواز الفتح من خارج الصلاة عند الضرورة، ومنها ما ذكره:
الحنفية: لا ينبغي للمأموم التعجل بالفتح إلا إذا خشي فساد الصلاة.
المالكية: لا يُفتح على الإمام إلا بعد توقفه أو طلبه لذلك.
الشافعية: لا يُفتح عليه ما دام يُردد الآية.
الحنابلة: يُشرع الفتح للمأموم إذا ارتج عليه الإمام.
وخَلُصَت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء أجازوا فتح غير المصلّي على الإمام عند الحاجة، لأنه يُعد تلقينًا لإصلاح الخلل في الصلاة، ولا يترتب عليه بطلان أو حرج شرعي.
تعليقات