صدمة في “الجريدة الرسمية” بنشر قرار التموين بشأن تسعير النخالة وتنظيم تداولها

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 91 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين السابق رقم 222 لسنة 2017، والمتعلق بتحديد أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الوزارة على تحديث آليات التسعير وضمان تنظيم تداول هذه المنتجات بما يتوافق مع الأوضاع الحالية في السوق.

وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة القوانين والقرارات السابقة ذات الصلة، التي تهدف إلى تنظيم شؤون التموين والتسعير، بالإضافة إلى الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتنظيم السوق لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.

تفاصيل قرار تعديل أسعار النخالة الخشنة

نص القرار على استبدال نص البند الأول من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017، ليشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد القيمة الجديدة للخدمة التموينية، التي تُحدّد بنسبة 275 جنيهًا للطن.

آليات تسديد قيمة الخدمة التموينية

يُشترط أن تُسدد قيمة الخدمة التموينية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ بيع النخالة، لضمان انتظام السيولة المالية وتحقيق الرقابة الدقيقة على تداول المنتج.

الأطر القانونية التي استند إليها القرار

استند القرار إلى عدة قوانين وقرارات مهمة منها: القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى قرارات وزارة التموين السابقة المتعلقة بالقمح ومنتجاته.

وفي الختام، نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد وقع القرار وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق.