مفاجأة: القانون الجديد يحدد 250 جنيها كحد أدنى لإيجار الأماكن الاقتصادية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بحضور عدد من وزراء الحكومة. يتألف مشروع القانون من 10 مواد، كالتالي:

المادة (1)

يتعلق مشروع القانون ببعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم عقود الإيجار، حيث تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

المادة (2)

تُنهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون. أما عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، فتُنهي بعد خمس سنوات من تاريخ النفاذ، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

المادة (3)

يتم إنشاء لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق محددة ومتوسطة واقتصادية. يجب أن تأخذ هذه اللجان في اعتبارها المعايير التالية:
1. الموقع الجغرافي، بما في ذلك نوع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز.
4. شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. تخضع القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المطورة لأحكام قانون ضريبة البناء.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان، ويجب أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (4)

اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد تطبيق القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق ذات السمعة الجيدة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الجارية، بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

يظل المستأجر ملتزمًا بدفع الإيجار الشهري حتى انتهاء لجان الجرد المنصوص عليها في المادة 10. يستمر دفع الإيجار بمعدل 250 جنيهًا شهريًا، ويتوجب على المستأجر تسديد أي فرق مستحق عليه على أقساط شهرية.

المادة (5)

تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.

المادة (6)

تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%.

المادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يجب على المستأجر إخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2، أو عند تحقق أحد الأسباب التالية:
1. ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب.
2. إذا كان المستأجر أو من جدد له الإيجار مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية مناسبة لنفس الغرض.

في حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك طلب إصدار أمر إخلاء من قاضي الأمور المستعجلة، مع الحق في التعويض إذا وُجد.

المادة (8)

لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة. الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتحديد القواعد والشروط الخاصة بتلقي الطلبات.

المادة (9)

يُلغي العمل بالقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يُلغى أي حكم يتعارض مع هذه الأحكام.

المادة (10)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.