أعلنت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني عن قرار رئيس الجمهورية الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار جهود تحديث وتطوير الإطار التشريعي للعملية الانتخابية في مصر.

يتضمن القرار تعديل شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث يُشترط أن يُقدَّم طلب الترشح في الدوائر المخصصة للنظام الفردي كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة في المحافظة التي يختار الترشح بها، خلال فترة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
مقال له علاقة: الجيزة تتصدى لتعديات الأراضي الزراعية وإزالة مخالفات البناء بالعياط واطفيح
كما يُشترط أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدة مستندات، من أبرزها:
بيان بالسيرة الذاتية يتضمن الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان بالحالة الحزبية (مستقل أو منتمي لحزب).
إقرار ذمة مالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين يُودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
كما أشار القرار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد المستندات الإضافية اللازمة لإثبات توافر شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا.
يُعتبر هذا التعديل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وتنظيم آليات الترشح بشكل يتماشى مع التطورات السياسية والدستورية.