استقبلت دار الإفتاء المصرية استفسارًا بشأن حكم ارتداء المحرم لقبعة مظلة شمسية تُثبت على الرأس.

مواضيع مشابهة: تردد قناة الجزيرة مباشر على الأقمار الصناعية لمتابعة الأخبار الحية
جاء في نص السؤال: “ذهب رجل لأداء فريضة الحج، وأثناء المناسك اشتدت حرارة الشمس عليه، ولم يجد وسيلة للوقاية سوى قبعة مظلة شمسية قابلة للطي تُثبَّت على الرأس بواسطة شريط مطاطي، ولا تلامس الرأس مباشرة، فهل ارتداؤها يوجب الفدية؟”
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
يجوز شرعًا للمُحرِم استخدام قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس بشريط مطاطي في حال عدم توفر وسيلة أخرى للحماية من الشمس، وذلك لأن الجزء الملامس للرأس من الشريط يُعد يسيرًا ولا يغطي ربع الرأس، وهو الحد الذي يوجب الفدية شرعًا، وبالتالي لا تلزم الفدية الكاملة، بل يكفي إخراج صدقة إن استُخدمت القبعة ليوم كامل، وتُقدَّر هذه الصدقة بمقدار 1.625 كيلوجرامًا من القمح (البُر)، أو ما يعادل ذلك من المال.
شوف كمان: موجة حرارة مرتفعة تؤثر على البلاد اليوم الجمعة 16 مايو 2025
وأكدت دار الإفتاء أن الأفضل شرعًا هو استعمال المظلة المحمولة باليد بديلًا عن تلك المثبتة على الرأس، خروجًا من خلاف الفقهاء، وهو ما يُستحب الأخذ به.