استقبلت دار الإفتاء المصرية استفسارًا بشأن حكم ارتداء المحرم لقبعة مظلة شمسية تُثبت على الرأس.

شوف كمان: السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 يوم الثلاثاء
جاء في نص السؤال: “ذهب رجل لأداء فريضة الحج، وأثناء المناسك اشتدت حرارة الشمس عليه، ولم يجد وسيلة للوقاية سوى قبعة مظلة شمسية قابلة للطي تُثبَّت على الرأس بواسطة شريط مطاطي، ولا تلامس الرأس مباشرة، فهل ارتداؤها يوجب الفدية؟”
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
يجوز شرعًا للمُحرِم استخدام قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس بشريط مطاطي في حال عدم توفر وسيلة أخرى للحماية من الشمس، وذلك لأن الجزء الملامس للرأس من الشريط يُعد يسيرًا ولا يغطي ربع الرأس، وهو الحد الذي يوجب الفدية شرعًا، وبالتالي لا تلزم الفدية الكاملة، بل يكفي إخراج صدقة إن استُخدمت القبعة ليوم كامل، وتُقدَّر هذه الصدقة بمقدار 1.625 كيلوجرامًا من القمح (البُر)، أو ما يعادل ذلك من المال.
اقرأ كمان: تحديث البطاقة التموينية في العراق بخطوات سهلة وسريعة
وأكدت دار الإفتاء أن الأفضل شرعًا هو استعمال المظلة المحمولة باليد بديلًا عن تلك المثبتة على الرأس، خروجًا من خلاف الفقهاء، وهو ما يُستحب الأخذ به.